رواية 68 — كتاب النكاح

وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
#بطلان_شرط_تحديد_الزيارة_كقيد_ملزم_وجواز_تنازل_الزوجة_طوعا_عن_حقها#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ