رواية 72 — كتاب النكاح
وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهمالسلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.
#الزام_شروط_عدم_اخراج_الزوجة_من_بلدها_او_تحديد_وقت_الزيارة_الا_لبلاد_العدو#باب_المهور_والاجور