رواية 7 — كتاب النكاح

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :
#اقتصار_حق_فسخ_زواج_البكر_غير_المأذون_على_الاب_دون_غيره#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ