مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
رواية 148 — كتاب الطهارة
أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب : يدفن معها. قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الارض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب)
#دفن_الذمية_الحامل_من_مسلم#عدم_ترك_المصلوب_اكثر_من_ثلاثة_ايام#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه