استفتاء 10122 — الربا

ما هو حكم إيداع مبلغ من المال لدى تاجر عن طريق وسيطٍ له من أجل تشغيل ذلك المال عند التاجر وأخذ أرباحٍ منه بعد مرور عشرة أشهر، علماً أنّ مهمّة الوسيط هي جمع المال من الناس وإعطاؤه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الأمر على التاجر، ويكون الاتّفاق بأن يضمن الوسيط نسبة ٨٠% إلى ١٠٠% من رأس المال أرباحاً للمودع بعد مرور عشرة أشهر، والوسيط بدوره يأخذ بين ٣٠% إلى ٥٠% من رأس مال المودع علاوةً على النسب المذكورة من التاجر كأتعاب له، فما هو حكم هذه المعاملة التجارية التي يدخل فيها كلٌّ من التاجر والوسيط والمودع؟ وهل يصحّ للتاجر أن يضمن رأس المال للمودع في حال الخسارة إن هو تعهّد بذلك؟
الجواب
هذا ربا ولا يجوز أخذه من المسلم، نعم يجوز أن يتعامل المودع والتاجر على أساس نسبة من الربح لا نسبة من رأس المال، وهذه هي المضاربة ولكي يضمن الربح المذكور يمكنه اشتراط الأمور التالية ضمن العقد:
١ـ أن يتعهّد التاجر بتكميل المبلغ إلى المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من رأس المال من ماله إذا كانت نسبة الربح أقل منه.
٢ـ أن يكون التاجر وكيلاً من قِبَل المودع بأن يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب فيما إذا احتمل كونها أكثر من ذلك.
٣ـ أن يتعهّد التاجر بأن يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما أخذ منه للمضاربة إذا خسر المبلغ أو تلف كلّاً أو بعضاً.
#الربا#ربا_إيداع_المال_عبر_وسيط_للتاجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ