المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطلاق
استفتاء 10298 — الطلاق
زوجان نصرانيان اسلم الزوج ويريد ان يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج ام يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
الجواب
ليس لها شيء.
#الطلاق
#مهر_النصرانية_عند_إسلام_زوجها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2981 — الطلاق
استفتاء 3224 — الطلاق
استفتاء 3423 — الطلاق
استفتاء 3660 — الطلاق
استفتاء 3668 — الطلاق
استفتاء 3679 — الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ