تعرّضت لحادث مروري وحصلت على تعويضات قدرها أربعة آلاف دينار بحريني بإزاء الأضرار الناجمة التي جاءت بحسب تقريرات اللجنة الطبية أنّها كسر بعظم الترقوة اليسرى وإصابة بالأنسجة اللينة للرقبة والكتف الأيمن وإصابة رضية بالصدر للجهة اليمنى، وقد نتج عنه تشوّه بالتحام الترقوة اليسرى مع ألم بحركة الرقبة وألم بمواضع الإصابات، وقد قدّرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلّف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلّي.
وسؤالي يرتبط بالخمس حيث إنّ الواصل إلينا من فتاوى سماحة السيد (دام ظلّه) عدم وجوب الخمس في مال التعويضات إذا كان بمقدار الدية الشرعية، ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدية الشرعية لنرى هل يكون المبلغ المذكور مساوياً لها أم يزيد أو ينقص، علماً بانّ الغرام من الذهب يساوي هذه الأيّام ثلاثة عشر ديناراً بحرينيّاً.
الجواب
دية كسر عظم الترقوة إذا جبر على غير عثم (انجبر على غير استواء) أربعون ديناراً، ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفيّاً، وهي مائة وخمسون غراماً تقريباً.
وأمّا الأمور الأخرى ففيها الحكومة، وكذلك الحال في التشوّه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة أهل الخبرة لتعيين مقدار الإضرار مع الأخذ بنظر الاعتبار الموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك)، فمن المنصوص ــ مثلاً ــ أنّه في صدع كلّ ضلع من الأضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (وهو ما يقارب سبعة وأربعين غراماً من الذهب).
وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها إن وجد.