بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قُتل أبناؤهم بمطالبة الذين شاركوا أو تسبّبوا في قتلهم بالدية، فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الدية لأولياء المقتول أم تكون الدية على القاتل أو المتسبّب فقط؟
الجواب
المتعمّد في القتل يثبت عليه القصاص، فإذا توافق مع أولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها، وأمّا التسبّب في القتل بمثل كتابة التقرير ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.