بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم بالدية فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط؟
الجواب
المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.