ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد (دام ظلّه) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غراماً من الفضة أم يراد شيء آخر؟
الجواب
المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وإن كان يجوز دفع الذهب أيضاً، وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الأدلّة من كون التقدير بالدينار ناظراً إلى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.