استفتاء 10365 — الأوزان الشرعيّة

ورد في المسائل المنتخبة تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل يقصد من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢,٤٣٦ غراماً من الفضة أم يراد منه به شيء آخر؟
الجواب
المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها من الفضة وإن كان يجوز دفع الذهب أيضاً، وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الأدلّة من كون التقدير بالدينار ناظراً إلى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي في دية الجنين هو يعادل ٤,٦٤ غرام من الفضة.
#الأوزان_الشرعية#تقدير_دية_الجنين_بالمثقال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ