المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الدية
استفتاء 10369 — الدية
ما مقدار دية قتل العمد؟ وهل تجزي الدية والكفارة عن إقامة الحدّ عليه؟
الجواب
لا دية في قتل العمد ولا حدّ، بل تجب الكفارة على القاتل، ولوليّ الدم أن يقتصّ منه، ويُمكن أن يتصالح على الدية وغيرها، ويكفي في مقدار الدية (٥٢٥٠) مثقال فضّة.
#الدية
#مقدار_دية_قتل_العمد
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4299 — الدية
استفتاء 4304 — الدية
استفتاء 4306 — الدية
استفتاء 4307 — الدية
استفتاء 5298 — الدية
استفتاء 6651 — الدية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ