رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟
الجواب
الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.