فتاة متزوجة من رجل فطلقها الرجل بقوله انتي طالق وهو قاصد في ذلك من دون شهود ولا محكمة بسبب المشاكل وغيرها. فارادت الزواج من رجل اخر فقال لها انتي غير مطلقة فذهبت الى سيد فطلقها طلاق خلعي. وهي الان تسئل هل العدة التي تعتدها من الطلاق الاول ام من الثاني ومضى على الطلاق الاول ستة اشهر.
الجواب
الطلاق الاول باطل والطلاق الثاني ايضا انما يصح اذا كان بموافقة الزوج والخلع فيه شروط فيجب ان تكون المراة كارهة للرجل بحد تهدده بعدم رعاية حقوقه الشرعية ولا بد فيه ايضا من ان تبذل الزوجة مالا للرجل ويقبل الزوج البذل ويطلقها امام شاهدين عادلين ثم تعتد العدة.