الجواب
المطلّقة رجعيّاً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّه من الاستمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها له، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولا يجوز له النكاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
كما لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.