استفتاء 10818 — الزكاة

شخص يملك بستاناً من النخيل وعنده فلّاح مأذون بالبيع نيابةً عنه فباع الفلّاح التمر وهو على الشجر بعد أن تمّ خرصه (تقديره) بـ (مائة من) فلمّا جاء وقت قصاص التمر تبيّن أنّ التمر أزيد من ذلك بمقدار يبلغ حدّ النصاب وأزيد.
سؤالي هو:
١ـ هل تجب الزكاة على المشتري أم على المالك؟
٢ـ في حال وجوب الزكاة على المالك هل تجب في المائة من فقط التي بيعت أم على كلّ المحصول؟
٣ـ في حال وجوب الزكاة على المشتري فهل تجب في المائة فقط أم على كلّ المحصول؟
الجواب
إذا كان البيع بعد زمان تعلّق الزكاة فالزكاة على المالك، وتجب في جميع المحصول.
#الزكاة#زكاة_تمر_بيع_بالخرص_قبل_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ