استفتاء 10851 — عمرة التمتع

اذا تم الانتهاء من اعمال عمرة التمتع في مكة في يوم ٢٦ ذي القعدة فهل يجوز ان اخرج الى المدينة المنورة او البقيع او المساجد السبعة او اي مكان خارج مكة للزيارة او لامور الاطلاع والرجوع في يوم ٢ ذي الحجة؟
الجواب
لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى.
#عمرة_التمتع#الخروج_للمدينة_قبل_إحرام_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ