جاء في نهاية مسألة: (وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محلّ الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيّام حيضها، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيّام العادة).
الرجاء بيان المقصود من العبارة؟
الجواب
مورد الكلام ما إذا كانت المرأة ذات العادة الوقتيّة مستمرّة الدم قبل أيّام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيّض في أيّام العادة، فلا يجوز أن تترك العبادة للاستظهار، أي: لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة أيّام من بدء العادة، بل عليها أن تأتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.