المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← البيع والشراء
استفتاء 10904 — البيع والشراء
هل يجوز بيع الأوراق النقديّة من جنس واحد مع التفاضل نقداً أو مؤجّلاً؟
الجواب
يجوز نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجّلاً إلّا إذا كانا مختلفين.
#البيع_والشراء
#بيع_الأوراق_النقدية_من_جنس_واحد_بتفاضل
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3626 — البيع والشراء
استفتاء 3845 — البيع والشراء
استفتاء 4113 — البيع والشراء
استفتاء 4117 — البيع والشراء
استفتاء 4118 — البيع والشراء
استفتاء 4121 — البيع والشراء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ