شخص يعمل بالتجارة وأعطاه أحد المكلّفين مبلغاً من المال لكي يتاجر به على أن يعطيه مبلغاً شهريّاً من دون تحديد مقداره، فما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم المال الذي أعطاه له التاجر؟
الجواب
إذا دفعه قرضاً ولم يشترط مبلغاً ودفع التاجر له مِن عنده فهو حلال، وإذا اشترط فهو ربا حرام حتّى لو لم يحدّد المبلغ.