المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 11043 — الحج - الإحرام بالنذر
إذا نذر المعتمر أو الحاج أن يُحرم من جدّة وعند وصوله رأى أن يذهب إلى الجحفة، فهل يترتب عليه شيء؟
الجواب
إحرامه صحيح، وعليه كفارة النذر إذا تعمّد المخالفة.
#الحج_الإحرام_بالنذر
#الإحرام_من_الجحفة_بعد_نذر_جدة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2324 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 2325 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 9445 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 9658 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 10208 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 10494 — الحج - الإحرام بالنذر
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ