شخص يبدأ الطواف من غير الحجر الأسود بل من موضع ثاني ورجع الى بلده وعلم هناك ببطلان طوافه لهذا السبب ولكن بعد أن جامع أهله فهل عليه كفارة وما نوعها وما هي وظيفته في حال كون الطواف طواف الحج وما هي وظيفته في كون الطواف طواف النساء؟
الجواب
اذا كان ذلك في طواف الحج او عمرة التمتع فالحج باطل وهو يخرج من احرامه بعد فوات الوقت فلا شيء عليه بعد ذلك واما ان كان في طواف النساء فلا يجوز له الاستمتاع من النساء فان جامع زوجته عالما عامدا فعليه الكفارة وهي نحرناقة فان لم يتمكن فشاة وتتكرر بتكرره ولاتجب الكفارة مادام جاهلا بالحكم.