استفتاء 11077 — الدية

ما حكم من تسبّب بإعاقة مؤمن من كسر أو ذهاب بصره وغيره إذا كان لا يقدر على طلب براءة الذمّة منه بسبب موته أو جنونه أو لسببٍ آخر؟
الجواب
عليه دفع الدية إلى ورثته إن كان ميّتاً وإلى والديه إن كان حيّاً قاصراً لجنونٍ أو غيره.
#الدية#دية_من_تعذر_معرفته_للجاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ