الجواب
حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حقّ أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها حتّى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلّا إذا تزوّجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختصّ الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط فيمن له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.