استفتاء 11140 — المفقود زوجها

١- إمرأة تزوجت من رجل عراقي ، ثم غاب عن الأنظار منذ سنتين ونيف من الشهود، ولا خبر عنه ولا أثر وهي تطالب بإجراء الطلاق من قبل الحاكم الشرعي. فهل يجوز لها ذلك، أم لا بد من الإنتظار، مع العلم بتعذر الفحص في أيامنا هذه؟
٢- رجل مسجون ويهدد زوجته بالقتل حال خروجه . فهل يجوز طلاقها من قبل الحاكم؟
٣- ورد في كتاب منهاج الصالحين (مسألة ٣٥٩) "أن المحبوس إذا لم يرضَ بطلاق زوجته وجب عليها الإنتظار" فهل يشمل الحكم المذكور ما لو لم ينفق عليها ، أو كان الحبس بغير وجه حق؟
الجواب
١- إذا كان الزوج مفقودا ولم يكن له مال ينفق منه على زوجته ولم يقم وليه بالإنفاق عليها جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها تمام أربع سنين ويأمر بالفحص بما تيسر إن احتمل ترتب أثر عليه ، ثم يأمر الحاكم وليه بطلاقها فإن تعذر كان للحاكم أن يطلقها.
٢- إذا خرج من السجن ولم يعاشرها بالمعروف لبقائه على التهديد المنافي مع المعاشرة كذلك وتعذر اجباره عليها كان لزوجته رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي للمطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
٣- نعم يشمل ما لو كان الحبس بغير وجه حق ولا يشمل ما لو لم ينفق عليها أوتعذر له ذلك ، بل ينطبق عليه من هذه الجهة ما في" م ٣٥٦ من المنهاج٣."
#المفقود_زوجها#انتظار_وتهديد_وحبس_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ