المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 11205 — الطواف في الحج
اذا علم وتيقن بعد الفراغ من الطواف أنه قد أحدث اثناءه ولم يدر في أي شوط كان حدثه فما حكم طوافه؟
الجواب
يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثا فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.
#الطواف_في_الحج
#تيقن_الحدث_دون_معرفة_الشوط
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ