الجواب
١ـ ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة.
٢ـ ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة.
٣ـ ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.
٤ـ ٤٢٠ مثقالاً من الفضة إن نبتت له العظام.
٥ـ ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط وجوباً.
٦ـ ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر إن كان بعد ولوج الروج فيه، ونصفه للأنثى إن كان بعد ولوج الروح فيها، وللزوج إسقاط الدية عن زوجته إن باشرت الإسقاط بنفسها، ولا تسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كلّ واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً.