هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات مفادها أنّ فترة الأمان تكون بعد عشرة أيّام من رشّ المبيد، إلّا أنّه يتمّ حصد الحاصل قبل هذه الفترة، فهل يلزم إشكال شرعي من ذلك؟
الجواب
إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرّره بتناولها يحرم بيعها إلّا مع إعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.