استفتاء 11442 — بيع الثمار والخضر والزرع

ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة: (ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً).
فهل نفهم من هذه العبارة أنّه لا يجوز بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر غير النخل كالعنب أم نفهم بيع ثمر غير النخل كثمر العنب بثمر النخل كالثمر؟
الجواب
المراد أنّه لا يجوز بيع ثمر شجرة بمقدار من ثمر نفس الشجرة، مثلاً لو كان لشخص شجرة ليمون لا يعلم مقدار ثمرها فيشتري منه شخص آخر ما عليها بعشرين كيلواً من نفسها فإن زاد فهو له كان حراماً، لأنّه غرر.
#بيع_الثمار_والخضر_والزرع#بيع_ثمر_الشجرة_بمقدار_من_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ