المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الثمار والخضر والزرع
استفتاء 11443 — بيع الثمار والخضر والزرع
ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة: (ويجوز بيعه بثمر غيره).
فهل نفهم من العبارة أنّه يجوز بيع ثمر غير النخل كالعنب بثمر غير النخل كالتمر؟ أم يوجد فهم آخر لها؟
الجواب
المراد أنّه يجوز بيع ما على الشجر حدساً بثمر شجرة أخرى ولو من نفس الجنس.
#بيع_الثمار_والخضر_والزرع
#بيع_ثمر_شجرة_بثمر_شجرة_أخرى
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 11442 — بيع الثمار والخضر والزرع
استفتاء 20949 — بيع الثمار والخضر والزرع
استفتاء 20950 — بيع الثمار والخضر والزرع
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ