استفتاء 11444 — الربا
ذكرتم في مسألة ٧٠١ من المسائل المنتخبة: (لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضّية بجنسه مع زيادةٍ بملاحظة أجرة الصياغة).
فلو اشتريت من الصائغ خاتماً وزنه غرام من الذهب وجعلت مقابله غراماً من الذهب ودفعت إلى البائع مائة ريال مقابل عمله، فهل هذا ربا فلا يجوز أخذ المائة أم لا؟
#الربا#زيادة_أجرة_الصياغة_بجنس_الذهب