اذا حاضت المرأة قبل الاحرام لعمرة التمتع وعلمت أنها تطهر قبل يوم عرفة، فهل تبقى على احرامها طيلة أيام الحيض ولو استمرت ٧ أيام أم يجوز لها الاتيان بأعمال العمرة دون الطواف وتحلّ من احرامها ثم تقضي الطواف بعد طهرها؟ وهل يجوز لها الاستنابة في الطواف طالما أن بقاءها على الاحرام طيلة هذه المدة فيه مشقة؟
الجواب
مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف .