ذكرتم في المناسك صحّة النذر قبل الميقات إذا لم يستلزم الاستظلال في النهار، فلو عقد النذر عازماً على الإحرام في النهار ولكن تأخّرت الطيارة إلى الليل، فهل يستلزم البطلان أم أنّ الاستلزام معلّق على الوقوع فيكون التأخير كاشفاً عن صحّة النذر لعدم استلزام الوقوع في التظليل؟
الجواب
إذا كان منذوره الإحرام في النهار أشكل صحّة النذر، فيكون مورد السؤال مشمولاً للاحتياط الوجوبي في بطلان النذر، وإن كان أعم فلا إشكال في مفروض السؤال.