المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← النكاح
استفتاء 1841 — النكاح
هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟
الجواب
لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها، ولكن إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
#النكاح
#زواج_من_زنى_بها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1840 — الزواج
استفتاء 4051 — النكاح
استفتاء 4177 — النكاح
استفتاء 4178 — النكاح
استفتاء 4180 — النكاح
استفتاء 4184 — النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ