المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الزواج
استفتاء 1840 — الزواج
هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
الجواب
لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
#الزواج
#زواج_من_زنى_بها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1841 — النكاح
استفتاء 1883 — الزواج
استفتاء 3274 — الزواج
استفتاء 3526 — الزواج
استفتاء 3661 — الزواج
استفتاء 3830 — الزواج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ