استفتاء 20063 — الحيض

ظاهر قولكم في سؤال سابق حول المسألة (٦٥) من المسائل المنتخبة (وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر...) هو الاختصاص بمن يستمرّ دمها شهراً ولو أكثر فما هو حكم من ينقص من الشهر أيّاما، فهل تعتبر ما بعد أيّام الحيض حسب التخيير المذكور وفصل عشرة الطهر حيضاً، ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب أيضاً في أحكام النفساء؟
الجواب
لا يعتبر حيضاً في هذا الشهر.
#الحيض#نقص_أيام_الشهر_عن_عادة_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ