الجواب
لا تجب الزكاة في شيء ممّا ذكر، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ـ كالليرات العثمانية التي قد تتّخذها النساء للزينة ـ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر.