استفتاء 20350 — الزكاة

هل تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما؟
الجواب
لا تجب الزكاة في شيء ممّا ذكر، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ـ كالليرات العثمانية التي قد تتّخذها النساء للزينة ـ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر.
#الزكاة#عدم_وجوبها_بسبائك_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ