استفتاء 20354 — الحملداريّة في الحج

إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمّل الحملدار المسؤوليّة الشرعيّة عن صحّة مناسك كلّ واحد من أفراد الحملة، فهل هذا العرف ممضى في الشرع المقدّس؟
الجواب
إذا كان ما يتمّ استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله.
وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار، وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
#الحملدارية_في_الحج#مسؤوليته_عن_صحة_مناسك_الحملة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ