إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلّم الحملدار كامل تكلفة الحج حتّى ثمن الهدي، فهل يجب عليه أن يستأذن كلّ واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلّمه ثمن الهدي في جواز تصدّيه للذبح أيضاً؟
الجواب
تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدّي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.