إذا أرادت الزوجة أن تُحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب
نعم، إذا لم يكن منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.