يقال: إنّ الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق عليه كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحّة هذا الكلام؟
الجواب
لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة إليها إذا عُدّ عرفاً مسافراً إلى مكة.