المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← عمرة التمتع
استفتاء 20551 — عمرة التمتع
هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب
الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
#عمرة_التمتع
#الخروج_للمزدلفة_لالتقاط_الحصى
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5331 — عمرة التمتع
استفتاء 5333 — عمرة التمتع
استفتاء 5344 — عمرة التمتع
استفتاء 5787 — عمرة التمتع
استفتاء 6059 — عمرة التمتع
استفتاء 6233 — عمرة التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ