إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب
لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.