استفتاء 20749 — الخمس في الحج

١ـ أنا مشترك في جمعيّة وقد سدّدت جزءاً من أقساط الجمعيّة ثمّ انقطعت وحوّلت سهمي إلى شخص آخر على أن يعطيني المبلغ المسدّد بعد ما يستلم سهم الجمعيّة وقد مضى على اشتراكي أكثر من سنة، فهل يجب الخمس؟
٢ـ زوجتي تريد الذهاب إلى الحج، فقلت لها إذا استلمت الجمعيّة أعطيك المبلغ و تذهبين به، فقالت أنّها سوف تقترض من أحد الأقارب إلى أن أستلم المبلغ ثمّ تعيده له، فما الحكم في الحج وهل يجوز اقتراض مبلغ للحج؟
٣ـ هل يجب الخمس في المبلغ المقترض للحج؟
الجواب
١ـ يجب الخمس في المبلغ المسدّد.
٢ـ لا يكون حجّها حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة الماليّة للحج والاستدانة له.
٣ـ لا يجب الخمس في المال الذي تقترضه.
#الخمس_في_الحج#خمس_مبلغ_جمعية_محول_وقرض_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ