أثناء قيادتي للسيارة ظهر طفل عمره (٤) سنوات يحاول اجتياز الطريق فصدمته، وقد تكفّلت بكلّ مصاريف دفنه، ويرفض أهله المسلمون أخذ الدية قائلين أنّه مات قضاءً وقدراً.
فما هو الواجب عليّ؟ ولمن أدفع الدية؟ وما هو مقدارها؟ وهل هناك كفارة؟
الجواب
إذا كان القتل مستنداً إليك في المورد وثبتت عليك الدية جاز لورثة الطفل العفو عنها، و لو عفي عنها بعض دون بعض كان عليك دفع حصة مَن تمسّك بحقّه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين ومع العجز فإطعام ستين مسكيناً.