الجواب
لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.