المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الشرائط في الوضوء
استفتاء 20869 — الشرائط في الوضوء
ما حكم من توضأ في أناء من الذهب والفضة؟
الجواب
إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ــ وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً ــ صح وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أم بالصب منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.
#الوضوء
#الوضوء_من_إناء_ذهب_أو_فضة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 20865 — الشرائط في الوضوء
استفتاء 20866 — الشرائط في الوضوء
استفتاء 20867 — الشرائط في الوضوء
استفتاء 20868 — الشرائط في الوضوء
استفتاء 20871 — الوضوء
استفتاء 20872 — الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ