استفتاء 20871 — الوضوء

ما حكم مَن تيقن الحدث وشك في الطهارة ؟
الجواب
عليه أن يتطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( ١٥٧ ) من كتاب المنهاج .
#الوضوء#تيقن_الحدث_والشك_بالطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ