استفتاء 20960 — بيع الصرف

هل يجوز شراء خاتم من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة؟
الجواب
لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.
#بيع_الصرف#شراء_خاتم_بجنسه_مع_أجرة_الصياغة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ