استفتاء 26325 — بيع الصرف

أنا صاحب مصنع ذهب، يأتي لي بعض المسوّقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢ كجم) قديم يأخذ منّي (٤ كجم) جديد تسهيلاً منّي إليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلّات ويرجع الباقي من الذهب عليّ، وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلّات ويسدّد ما أخذ منّي مع أجرة التصنيع المتّفق عليها، فما حكم الآتي:
١ـ التصرّف في الذهب من غير بيعٍ فقط للتسهيل؟
٢ـ أخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
٣ـ إعطاء المسوّق لصاحب المصنع أو تاجر الجملة الذهب القديم مع أجرة الذهب الجديد أو فرقه؟
الجواب
هنا صورتان:
الأولى: إذا كان المسوّق للذهب يبيع ما أخذه لنفسه فمرجع ذلك ــ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ــ إلى أن يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط أن يفي مقداراً منه بالذهب القديم والباقي بالريال، ومثل هذا القرض ربويٌّ محرّم، لأنّه يُجرِ نفعاً ماليّاً للمقرِض مع كونه مشروطاً على المقترض.
الثانية: إذا كان المسوّق يبيع ما أخذه للدافع ــ أي: لصاحب المصنع ــ بأن اتّفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين ألف ريال مثلاً على أن تكون الزيادة له جعلاً على عمله ثمّ يستوفى الثمن ويعوّض قسماً منه بكميّةٍ من الذهب المستعمل فهذه المعاملة جائزة ولا بأس بما ينتفع المسوّق من جرائها، كما لا بأس بما يتسلّمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
#بيع_الصرف#حرمة_قرض_الذهب_الربوي_وجواز_بيعه_بجعالة_للمسوق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ